تسجيل عضوية في جمعية وسم للتصلب المتعدد

1. الاسم الرباعي: 
2.  رقم الهوية الوطنية/ الإقامة:
05
3. رقم الجوال:
05
4. البريد الإلكتروني:
5. مدينة الإقامة: 
6. جهة العمل: 
7. المنصب (إذا كنت لا تعمل اكتب لا أعمل): 
نوع العضوية 

المادة التاسعة: العضو العامل:

1. يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.

2. يجب على العضو العامل في الجمعية:

أ‌.          دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.

ب‌.      التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ج‌.       عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

د‌.         الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3. يحق للعضو العامل ما يأتي:

أ‌.          الاشتراك في أنشطة الجمعية.

ب‌.      الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.

ج‌.       الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف. 

د‌.        حضور الجمعية العمومية.

ه‌.       التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.

و‌.        تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

ز‌.        الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. 

ح‌.       دعوة الجمعية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25%من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

ط‌.      للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه للمجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.

ي‌.       الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

ك‌.      الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده للاشتراك.

4. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة العاشرة: العضو المنتسب:

1. يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.

2. يجب على العضو المنتسب في الجمعية:

أ‌.     دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال.

ب‌.   التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ج‌.    عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

د‌.     الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3. يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

أ‌.     الاشتراك في أنشطة الجمعية.

ب‌.   تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

ج‌.     الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.

4. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الحادية عشر: عضو سفير:

1. يكون عضوًا سفيرا في الجمعية من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية سفير فيها نظير مساهمته في دعم الجمعية إعلاميا، أو صحيا، أو تثقيفيا، أو توعويا.

2. يجب على العضو السفير في الجمعية:

·        دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال.

·        التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

·        عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

·        الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

3. يحق للعضو السفير ما يأتي:

·        يمنح شهادة بعدد ساعات التطوع.

·        يمنح بطاقة عضو سفير.

·        تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

·        تمثيل الجمعية في المحافل واللقاءات.

·        الاشتراك في أنشطة الجمعية.

4. لعضو السفير مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

حدد مجالات صرف مبلغ عضويتك: 
تبرع سريع